السيد محمد تقي المدرسي

387

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

3 - وكان الإمام علي عليه السلام يسهم للمولود في المعركة مع أنه لم يقاتل ، حيث جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ؛ ان علياً عليه السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب ، قسّم له ممّا أفاء الله عليهم . « 1 » 4 - يضاعف سهم الفارس عندما يكون عنده أكثر من فرس ، فقد جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم له إلّا لفرسين منها . « 2 » وفي بعض الأحاديث ، ان سهم صاحب الفرس ثلاثة ، بينما نجد في بعض الأحاديث ان سهمه اثنان . فقد جاء في الحديث : ان علياً عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً . « 3 » وفي بعض الأحاديث انه يسهم له سهمان ، وللراجل سهم ، حيث روى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : انه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس ، وإنما قاتلوهم في السفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم . قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم . قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ؟ ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً ، وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل ؟ فقال له : ان ينفل قبل القتال ، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت . « 4 » وقد حمل المحدّث الحر العاملي روايات الأسهم الثلاثة للفارس على أن يكون للفارس أكثر من فرس . « 5 » ولكن يمكن حملها على أن قرار السهم بيد وليّ الحرب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 87 / ح 8 ( 2 ) المصدر / ص 88 / الباب 42 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 89 / ح 3 . ( 4 ) المصدر / ص 79 / الباب 38 / ح 1 . ( 5 ) المصدر / ص 79 .